الأحد، 20 نوفمبر 2011

النص الكامل لـ ( وثيقة السلمى ) النهائية




النص الكامل لـ ( وثيقة السلمى ) النهائية

المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى :
أولا – المبادئ الأساسية
1 – جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية موحدة نظامها مدنى ، وتقوم على المواطنة وحكم القانون ، واحترام التعددية ، وكفالة الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة – والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها والدفاع عن قيمها وأراضيها .
2 – الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع – ومبادئ شرائع غير المسلمين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية .
3 – النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة فيما بينها ، وتعدد الأحزاب السياسية ، والتداول السلمى للسلطة ، ووضع حد أقصى لمدة شغل المناصب السياسية التنفيذية ، والربط بين تولى المسئولية والخضوع للمساءلة والمحاسبة وحق المواطنين فى مباشرة العمل السياسى وإنشاء الأحزاب السياسية بالإخطار ، بشرط عدم استنادها على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان ، كما يحظر ممارسة الأحزاب لأى نشاط ذى طابع عسكرى .
4- السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات الدورية النزيهة ، عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وتحت الإشراف القضائي الكامل ، ووفقا لنظام انتخابى يضمن حق الترشح والتصويت وعدالة التمثيل على قدم المساواة بين المواطنين ، دون أى تمييز أو إقصاء .
5 – سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة .
6- استقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة .
7 – يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى الرفاه الاجتماعى ، وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين ، وضمان عدالة توزيع عوائد التنمية على جميع المواطنين.
8- تلتزم الدولة بحماية الملكية العامة للمرافق القومية وسائر الثروات والموارد الطبيعية للدولة المصرية وأراضيها ومقومات التراث الوطنى المادى والمعنوى .
9 – نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة ، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات ، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه .
10 – الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب ، ومهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه ، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .
ثانيا – الحقوق والحريات العامة
11 – الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان ، وعلى الدولة واجب احترامها وحمايتها ، ولا يجوز تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة المهينة أو الماسة بكرامته .
12 – جميع المواطنين أحرار ومتساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات والحريات ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك , ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية .
13 – تكفل الدولة حرية العقيدة وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة .
14 – الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين ، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، إلا بحكم قضائى ولأسباب تتعلق بالأمن القومى وفقا لمفهومه فى مجتمع ديمقراطى حر .
15- لكل إنسان حرية التفكير وحرية الرأى والتعبير فى المجال الخاص والعام ، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير .
16- حرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة ، ويحظر فرض الرقابة عليها أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة .
17- لكل إنسان حق المشاركة في الحياة الثقافية بمختلف أشكالها وتنوع صورها ، وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية وإنتاجها ونشرها عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة .
18- لكل إنسان الحق في المعرفة وتداول المعلومات ونشرها ، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية ، بما فيها حرية البحث العلمى وحرية الإبداع والابتكار ، كما تضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى .
19 – لكل إنسان الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة ، بما في ذلك حياة أسرته ومسكنه وشرفه وسمعته ، ومراسلاته ومحادثاته التليفونية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال – ويضمن القانون حماية هذه الحقوق ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة .
20 – لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل ، ولا يجوز القبض على أي مواطن أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بموجب أمر قضائي مسبق واستنادا للقانون , ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون , والمتهم بريء حتى تثبت إدانته قانونا في محاكمة علنية أمام قاضيه الطبيعي ، تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه , ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام أي قضاء استثنائي أو القضاء العسكري إلا في الجرائم النظامية المتصلة بالقوات المسلحة .
21 – الحق في الملكية الخاصة مكفول ، ولا يجوز المساس بهذا الحق إلا استنادا للقانون وبحكم قضائي وتعويض عادل , وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية في تنمية الاقتصاد الوطني .
22 – تكفل الدولة تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين ، دون أى تمييز .
23 – الحق في العمل مكفول ، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، كما تلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية .
24 – لكل مواطن حق تولي الوظائف العامة ، متى توافرت فيه شروط توليها، وذلك دون أي تمييز .
25 – لكل مواطن الحق في حياة آمنة ، وبيئة نظيفة خالية من التلوث ، بما في ذلك الحق في الغذاء الصحي والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة ، وله الحق في التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعي .
26 – لكل مواطن الحق في التعليم ، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم في مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار في الثروة البشرية المصرية ، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزاميا ، والقبول في التعليم العالي قائما على أساس المساواة وتكافؤ الفرص بصرف النظر عن الإمكانيات المالية ، وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية ، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية .
27 – للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة ، ولهم الحق في إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والروابط والاتحادات والتجمع والتظاهر السلمي دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الإعلان .
ثالثا – الضمانات الدستورية للمبادئ والحقوق والحريات
28- المبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الإعلان ملزمة ، ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها أو تقييدها عند وضع أو تعديل الدستور .
29- لأي من الأحزاب السياسية والمجلس القومى لحقوق الإنسان والجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة وفقا للقانون والنقابات المهنية والعمالية الحق فى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية النص الذى يتعارض مع أى من المبادئ والحقوق والحريات الواردة فى هذا الإعلان .
30 – للمحكمة الدستورية العليا اختصاص مراقبة الوحدة العضوية للدستور فى حال تعديله بالمخالفة للمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان .
31- تعتبر المبادئ والأحكام التى تتضمنها اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر فى مرتبة أعلى من التشريع العادى .
32- يحظر تأويل أو تفسير أي نص في هذا الإعلان على نحو يخالف الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، وما انضمت إليه مصر من مواثيق وعهود واتفاقيات دولية معنية بحقوق الإنسان ، أو على نحو يجيز لأي من سلطات أو مؤسسات الدولة أو لأي جماعات أو أفراد القيام بأي عمل يهدف أو يؤدى إلى إهدار ما ورد بهذا الإعلان من مبادئ وحقوق وحريات أو يؤدى إلى الانتقاص منها أو الإخلال بها .
33- يكون اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المائة التي تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد أن يكونوا من غير أعضاء مجلسي الشعب والشورى ، وأن يضمن تنوع خبراتهم في المجالات القانونية والسياسية والعلمية والثقافية ، وعدالة تمثيلهم لكافة أطياف الشعب المصري ، وذلك بمراعاة المعايير الواردة بالملحق المرفق , وفى جميع الأحوال ، تلتزم هذه الجمعية التأسيسية في أدائها لمهمتها بالمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الإعلان .
( ملحق )
تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى من 80 عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كل أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى .
12 عضوا من الهيئات القضائية 3 المحكمة الدستورية العليا ، 3 محكمة النقض ، 2 مجلس الدولة ، 2 هيئة قضايا الدولة ، 2 النيابة الإدارية ترشحهم جمعياتهم العمومية – 12 عضوا من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم 5 على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات – 15 من النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات – 5 عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية – 5 عن الفلاحين ترشحهم اتحاداتهم – 5 من اتحاد الجمعيات الأهلية على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة – 5 من عضوات اتحاد الجمعيات النسائية يرشحهن مجلس إدارة الاتحاد – 5 من جمعيات حقوق الإنسان يرشحهم المجلس القومى لحقوق الإنسان – 1 من اتحاد الكتاب – 1 من اتحاد الغرف التجارية – 1 من اتحاد الصناعات – 1 من جمعيات رجال الأعمال – 1 من المجلس القومى لحقوق الإنسان – 1 من القوات المسلحة – 1 من الشرطة – 1 من الاتحادات الرياضية – 1 من اتحادات طلاب الجامعات – 3 من الأزهر – 3 من الكنائس المصرية – 10 شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء .
وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم .
ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين ، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل و يجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل ، وخمسة أعضاء ، على الأقل ، لا تتجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين .
وقد قمت بعرض ما نقلته عن هذه الوثيقه حتى يتمكن رواد موقعنا العزيز من قرائتها وفهمها والتعليق على السلبيات من خلال فهمهم لما تناولته الوثيقه والتعريف بها لمن لا يعرف إلا القليل عنها .

ليست هناك تعليقات: